492

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولا (١) تعتبر موافقته، ذكره بعض أصحابنا (٢).
واعتبره في الواضح، وقاله في (٣) التمهيد (٤) -في مسألة انقراض العصر- والآمدي (٥)، ولعل المراد عدم مخالفته (٦).
وتابع التابعي مع إِجماع التابعين (٧) كالتابعي مع الصحابة، ذكره القاضي (٨) وغيره.
لنا: ما سبق (٩)
واستدل: بأنهم جوزوا للتابعين (١٠) الاجتهاد معهم،

(١) نهاية ٥٤ أمن (ب).
(٢) انظر: المسودة / ٣٢٠، ٣٢٣.
(٣) في (ح): وفي.
(٤) انظر: التمهيد/ ١٤٤أ.
(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٤٠.
(٦) في (ح): والآمدي بموافقته عدم مخالفته.
(٧) في (ظ): التابعي.
(٨) جاء في المسودة/ ٣٣١: قال القاضي: وإذا اختلف التابعون في حادثة جاز لغيرهم الدخول معهم في الاجتهاد إِذا كانوا من أهل الاجتهاد، وذكر شيخنا رواية أخرى: أنهم لا يدخلون معه في الاجتهاد ويسقط قولهم.
(٩) من الأدلة الدالة على كون الإِجماع حجة، وهي الأخبار الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، وهذا الاسم لا يصدق عليهم مع خروج التابعين المجتهدين عنهم؛ فإِنه لا يقال: إِجماع جميع الأمة، بل إِجماع بعضهم، فلا يكون حجة. انظر: الأحكام للآمدي ١/ ٢٤١.
(١٠) كسعيد بن المسيب وشريح القاضي والحسن البصري ومسروق وأبي وائل والشعبي وسعيد بن جبير وغيرهم، حتى إِن عليًا وعمر وليا شريحًا القضاء. فانظر:=

2 / 409