وأما اعتبار الفضيلة فتوجب رد الأنصار مع المهاجرين، وغير العشرة (٢) معهم.
مسألة
إِجماع أهل المدينة ليس بحجة، خلافًا (٣) لمالك، فقال بعض (٤) أصحابه بظاهره زمن الصحابة، [وقيل]: (٥) والتابعين، وقيل: ومن يليهم،
=الإِحكام للآمدي ١/ ٢٤٠.
(١) فقد أخرج ابن سعد في طبقاته ٧/ ١/ ١٣٨: ... عن خالد بن رياح أن أنس بن مالك سئل عن مسألة، فقال: عليكم مولانا الحسن فاسألوه، فقالوا: يا أبا حمزة، نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن، فقال: إِنا سمعنا وسمع، وحفظ ونسينا.
وأخرج -أيضًا- ٦/ ٥٤: أن رجلًا جاء إِلى ابن عمر، فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير؛ فإِنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض.
(٢) وهم: الخلفاء الأربعة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي عبيدة عامر بن الجراح. انظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة.