482

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

قال بعض (١) أصحابنا: ونحوي فيما بني على النحو، والأشبه: يعتبر هو والأصولي (٢)؛ لتمكنهما من درك الحكم بدليله، قال: والخلاف بناء على تجزؤ الاجتهاد، قال: ويعتبر في إِجماع كل فن قول أهله.
لنا: لا يمكنه إِقامة الدليل، ويلزمه التقليد كغير المكلف والكافر، ولأنه لو اعتبر لم يتصور إِجماع.
مسألة
ولا بكافرِ عند من كَفَّره (٣).
ولا بفاسق باعتقاد أو فعل عند القاضي (٤) وابن عقيل (٥)؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلَّد في فتوى كالكافر والصبي (٦).
وعند أبي الخطاب (٧): يعتد به؛ لأنه مجتهد من الأمة، فتتناوله الأدلة بخلاف الكافر، والصبي قاصر، ولا يلزم من اعتبار قوله [تبعًا] (٨)

(١) انظر: البلبل/ ١٣٠.
(٢) في (ب): والأصول.
(٣) في (ظ): كفر.
(٤) انظر: العدة/ ١٧١ ب.
(٥) انظر: الجدل على طريقة الفقهاء/ ٨.
(٦) نهاية ٥٣ أمن (ب).
(٧) انظر: التمهيد/ ١٣٥ ب.
(٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و(ظ).

2 / 399