481

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وعند أبي إِسحاق الإِسْفَراييني وغيره من (١) الشافعية وجماعة من العلماء: حجة (٢).
قال ابن عقيل: يحتمل أن نقوله (٣)، والفرق بتطرق النسخ على الأم وتجدد الأنبياء.
مسألة
لا يعتد في الإِجماع بالعامة، خلافًا لجماعة منهم: ابن الباقلاني والآمدي (٤).
ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور، وقيل: باعتبارهما، وقيل: بالأصولي، وقيل: بالفروعي.
وكذا (٦) من فاته للاجتهاد ما يعتبر له، ذكر معناه ابن عقيل وغيره.

=كان إِجماعهم على مظنون من غير قطع، قال: فإذا قطع أهل الإِجماع فقولهم في كل مسألة يستند إِلى حجة قاطعة، فإِن تلقى هذا من قضية العادات، والعادات لا تختلف إِلا إِذا انخرقت. انظر: البرهان/ ٧١٩.
(١) في (ب): ومن.
(٢) انظر: اللمع/ ٥٠، والنخول/ ٣٠٩، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢١١، وشرح تنقيح الفصول/ ٣٢٣.
(٣) في (ح): أن تقوله.
(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٢٦.
(٥) انظر: العدة / ١٧٠ ب، ١٧١ أ.
(٦) في (ظ) ونسخة في هامش (ب): وكذلك.

2 / 398