(٦) جاء في هامش (ب) و(ظ): من حاشية بخط شيخنا البعلي: قوله (وقيل: يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره) معناه: أن الإِجماع الذي انعقد دونه لا ينعقد عليه بل على غيره. فيجوز له مخالفة إِجماع من عذاه، ولا يجوز ذلك لغيره. قال الآمدي: (اختلفوا في انعقاد الإِجماع مع مخالفته نفيًا وإثباتًا، ومنهم من قال: الإِجماع لا ينعقد عليه بل على غيره فتجوز له مخالفة إِجماع من عداه، ولا يجوز ذلك لغيره) -انظر: الإِحكام ١/ ٢٢٩ - وقال الأصفهاني: (وثالثها: أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإِجماع الذي انعقد دونه، ولا يجوز لغيره ذلك)، وكلام المصنف يشعر بخلاف ذلك، فإِنه يشعر بأن معناه أن الإجماع الذي انعقد به=