427

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

أو بفعل هو (١) بيان لقوله: (وإِن كنتم جنبًا). (٢)
والاحتياط فيما ثبت وجوبه، كصلاة فائتة من يوم وليلة، أو الأصل ثبوته، كالثلاثين من رمضان، فأما ما احتمل الوجوب وغيره فلا.
ولا يلزم من كون الفعل بيانًا أن يوجب ما يوجب القول.
ويمنع التنفير، ولحصول المفارقة في أشياء، ولا يلزم من كونه حقًا وجوبه.
فإِن قيل: فعله كتركه.
رد: لا يجب ترك ما ترك الأمر به، ويجب بالأمر.
وقال ابن عقيل (٣): إِن فعل وترك مغايرًا بين شخصين أو مكانين أو زمانين وجب الترك وإلا فلا، على أن بيانه علة تركه أكل (٤) الضب (٥)،

=وأحاديث الغسل من مس الختان الختان وردت بألفاظ متقاربة.
انظر: صحيح البخاري ١/ ٦٢ وصحيح مسلم/ ٢٧١ - ٢٧٢، وسنن أبي داود ١/ ٤٨١، وسنن الترمذي ١/ ٧٢ - ٧٣، وسنن النسائي ١/ ١١٠ - ١١١، وسنن ابن ماجه/ ١٩٩ - ٢٠٠، ومسند أحمد ٦/ ٤٧، ١١٢.
(١) في (ظ): وهو.
(٢) سورة المائدة: آية ٦ (وإن كنتم جنبًا فاطّهّروا).
(٣) انظر الواضح ٢/ ١٩٩ أ- ب.
(٤) في (ب) و(ظ): وأكل.
(٥) ورد ذلك في قصة الضب الذي قدم للرسول ﷺ، فلم يأكل منه حين أعلم أنه ضب، وقد جاءت تلك القصة من حديث خالد بن الوليد.
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٧١، وفيه: .... فقال خالد بن الوليد: أحرام=

1 / 345