428

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

وفسخ الحج (١) يعطي: أن تركه يجب الاقتداء به، ولأنه لا يفسر ولا يخص، ولم يجعله القائل بالندب ندبًا. كذا قال.
القائل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله.
رد: بالمنع، وبما (٢) سبق (٣).
القائل بالإباحية: لأنها متيقنة.
رد: بما سبق.
القائل بالوقف: (٤) لاحتماله الجميع، ولا صيغة له ولا ترجيح.
رد: بما سبق. (٥)
وبأن الغالب: لا اختصاص، ولا عمل بالنادر.
وقال ابن عقيل (٦): المتَّبَع لا يجوز إِمساكه عن بيان ما يخصه لا سيما إِن

=الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه).
وأخرجه مسلم في صحيحه/ ١٥٤٣ - ١٥٤٤.
(١) وهي: سوق الهدي.
وقد ورد ذلك في حديث حفصة وجابر بن عبد الله، أخرجهما البخاري في صحيحه ٢/ ١٤٣، وأخرج مسلم في صحيحه / ٨٨٤ - ٨٨٥ حديث جابر.
(٢) في (ب) و(ظ): بما.
(٣) في (ب): سبع.
(٤) نهاية ٣٧ أمن (ظ).
(٥) نهاية ٤٦ أمن (ب).
(٦) انظر: الواضح ٢/ ٢٠٠ أ.

1 / 346