426

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

بالوجوب ليجب (١) فعلنا.
وليس في الخلع وجوب، ثم: لدليل: إِما (صلوا كما رأيتموني أصلي)، أو غيره.
والتحلل وجب بالأمر، لكن رجوا نسخه، فلما تحلل أيسوا، أو بقوله: (خذوا عني مناسككم) (٢)، رواه مسلم.
والغسل بلا إِنزال إِنما وجب بالقول (٣)؛ ففي مسلم عن أبي موسى (٤): أنهم ذكروا ما يوجب الغسل، فسأل أبو موسى عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: قال رسول الله ﷺ: (إِذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل). (٥)

(١) نهاية ٤٥ ب من (ب).
(٢) هذا جزء من حديث رواه جابر- ﵁ مرفوعًا.
وقد ورد بلفظ: (لتأخذوا مناسككم)، وبلفظ: (فخذوا مناسككم)، وبلفظ: (خذوا مناسككم)، وبلفظ: (لتأخذ أمتي مناسكها).
أخرجه مسلم في صحيحه/ ٩٤٣ - ٩٤٤، وأبو داود في سننه ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦، والنسائي في سننه ٥/ ٢٧٠ وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠١، ٣١٨، ٣٣٢، ٣٣٧، ٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٨.
ولم أجده بهذا اللفظ (خذوا عني مناسككم) إِلا في جامع الأصول ٤/ ٩٩، وفي الفتح الكبير للسيوطي ١/ ٣٨٧، ونحوهما من كتب التخريج.
(٣) نهاية ٩٣ من (ح).
(٤) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم، أبو موسى الأشعري.
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه/ ٢٧١ - ٢٧٢، وأحمد في مسنده ٦/ ٩٧.=

1 / 344