425

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولأن في مخالفته تنفيرًا وتركًا للحق؛ لأن فعله حق. (١)
ورد الأول: بأنه كالتأسي، وهو غير معلوم، ذكره في التمهيد (٢) وغيره.
وقال الآمدي (٣): في أقواله، للإِجماع أن المتابعة في الفعل إِنما تحب بوجوبه، ومطلق الفعل غير معلوم.
ورد الثاني: بأن المراد أمر الله.
ثم: المراد به القول؛ لأنه حقيقة فيه، ولذكر (٤) الدعاء قبله.
[ثم]: (٥) التحذير من مخالفة فعله يستدعي وجوبه، فلو استفيد وجوبه من التحذير كان دورًا.
وكذا جواب الثالث: لا يجب الأخذ حتى يجب الفعل، فلو وجب من الآية دار، ثم: المراد: ما أمركم، لمقابلة: (وما نهاكم) (٦).
وجواب الرابع والخامس: ما سبق (٧) في التأسي والإِتباع.
وفي السادس مساواة حكمنا لحكمه، ولا يلزم وصف أفعاله كلها

(١) في (ح) -هنا- زيادة: وكما لا يجب ترك ما تركه.
(٢) انظر: التمهيد/ ٩١ أ -ب.
(٣) انظر: الأحكام للآمدي ١/ ١٧٩.
(٤) في (ظ): وكذكر.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) و(ظ).
(٦) سورة الحشر: آية ٧: (وما نهاكم عنه فانتهوا).
(٧) انظر ص ٣٣٥ - ٣٣٦ من هذا الكتاب.

1 / 343