315Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlükler"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)ولأنه يصح نفي الأمر عنه.رد: بالمنع.[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٥٢ ب.(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)(٥) انظر: العدة/ ٢٥٥، ٣٧٤ - ٣٧٥.(٦) انظر: التمهيد/ ٢٤ أ- ب.(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٤٩ ب- ٢٥٠أ، ٢٥١ ب.(٨) انظر: المسودة/ ٧.1 / 233KopyalaPaylaşAI Sormak