316

Usul-i Fıkıh

أصول الفقه لابن مفلح

Soruşturmacı

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

Yayıncı

مكتبة العبيكان

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1420 AH

Yayın Yeri

السعودية

ولأنه (١) يجب أن يقتضي الفور.
وسلّمه القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣). (٤)
وقال ابن عقيل (٥): وتكراره كواجب.
مسألة
الندب (٦) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (٧) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (٨) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٩).

(١) في (ب) و(ظ): وأيضًا.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٣) انظر: التمهيد/ ٢٤ ب- ٢٥ أ.
(٤) نهاية ٣٣ أمن (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧١ ب- ٢٧٢ أ.
(٦) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.
(٧) قال في المسودة/ ٣٥: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / ٢٥ - ٢٦، ٤٦ - ٤٧، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفًا. واتظر الواضح ١/ ٢١ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح ١/ ١٥ ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفًا.
(٨) انظر: البرهان للجويني / ١٠١.
(٩) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وشرح العضد ٢/ ٥. والإحكام للآمدي ١/ ١٢١، والوصول لابن برهان/ ٦ أ.

1 / 234