314Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerرد: المراد (١) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.وكذا (٢) قوله ﵇ لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (٣) البخاري (٤).[ثم: يسمى عاصيًا.قال ابن عقيل (٥) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (٦):(١) في (ب) و(ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.(٢) من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و(ظ) ما نصه: "وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁:أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٧٠، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٧١.وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٧٧٣، ونصب الراية ٣/ ٢٠٦.(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة ٢٥٦ هـ.من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٢/ ١٣٤، والمنهج الأحمد ١/ ١٣٣.(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ ب.(٦) في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.1 / 232KopyalaPaylaşAI Sormak