والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (٢) بعضهم (٣): لخلل، وبعضهم (٤): لعذر.
مسألة
مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).
وفرض الكفاية على الجميع (و).
قال أحمد: (٥) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (٦) أجزأ عنهم".
قال (٧) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.
(١) انظر: بدائع الصنائع / ٣١٩.
(٢) في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله: "زاد بعضهم".