281Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوذكر بعض أصحابنا (١): إِذا فعله بعضهم بعد بعض: في (٢) كون الثاني فرضًا وجهان.وجزم في الواضح (٣) بالفرض؛ لتناول الفرض للجميع، بخلاف تطويل الواجب.وذكر بعض أصحابنا وجهًا (٤) في صلاة الجنازة إِذا تكررت: تكون فرض كفاية بم فلا تجزئ بنية النافلة، لتعيينها بشروعه فيها.وقاله (٥) الشافعية (٦)؛ لأنها شرعت لمصلحة، وهي قبول الشفاعة، وتعلم.ورد: يكفي الظن، بدليل سقوط الإِثم.وقال بعض الأصوليين: فرض الكفاية يلزم طائفة مبهمة.لنا: إِثم الجميع بتركه إِجماعًا.وإثم واحد مبهم (٧) لا يعقل (٨)؛ لأنه لا يمكن عقابه.(١) انظر: المرجع السابق/ ٣١.(٢) لعل الصواب: ففي كون.(٣) انظر: الواضح ٢/ ٢٥ أ.(٤) نهاية ٥٤ من (ح).(٥) انظر: التمهيد للأسنوي/ ٧٣.(٦) في (ظ): الشفاعية.(٧) في (ظ): منهم.(٨) انظر: البلبل/ ٩١.1 / 199KopyalaPaylaşAI Sormak