279Usul-i Fıkıhأصول الفقه لابن مفلحShams ad-Din Ibn Muflih - 763 AHشمس الدين بن مفلح - 763 AHSoruşturmacıالدكتور فهد بن محمد السَّدَحَانYayıncıمكتبة العبيكانBaskıالأولىYayın Yılı1420 AHYayın YeriالسعوديةTürlerPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوالصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)وعن أحمد ﵀ رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)ولنا قول: لا (وم ش). (٩)(١) انظر: المسودة/ ٣٧.(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.1 / 197KopyalaPaylaşAI Sormak