512

Al-Nukat wa'l-Fawa'id 'ala Sharh al-'Aqa'id

النكت والفوائد على شرح العقائد

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

============================================================

النات والفوالد على شرح المقاند 3 فهو تقبيح لحال الجميع، وليس هذا من البلاغة في شييء، فإنا نعلم أن المراد تخصيصهم بسوء الحال بحيث إنه لا يشاركهم فيه أحد، زجرا لهم عن الشرك، وحثا على الإيمان، وترغييا لغيرهم في الدوام على (ج /207) الايمان، وترهيبا مسن المصير إلى مثل حالهم والعياذ بالله تعالى=.

قوله: (تعليق الحكم بالكافر) (1) أي لما تقرر من أن الحكم إذا علق بوصف كان ذلك الوصف علة له، فيفهم نفيه عمن لم يثبت له ذلك الوصف، وهنا ليس المراد أن نفي الشفاعة لما علق بالمجرمين الموصوفين بكونهم لم يصلوا إلى آخر(2) الأوصاف أفهم أن نفع الشفاعة ثابت لمن عداهم حتى يقال لمن قرره هذا لا يقوم حجة على من لا يقول بمفهوم المخالفة وهم الحنفية، وطائفة من المعتزلة(13، وإنما المراد ما تقدم من 1ا/231] فهم ذلك من منطوق الآية بطرق الإيماء.

0(9 6000 (حديث " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "(4): أخرجه (5) [ ب /225)...0000..

(1) شرح العقائد : 125.

(2) في (ج) : إلخ، بالاختصار.

(3) وقد ذهب إلى عدم الاحتجاج به معهم بعض المالكية والشافعية، وهو اختيار أي الحسن التبيمي من الحنابلة وجمهور المعتزلة - وليست طائفة منهم كما ذكر البقاعي - والظاهرية والأخفش وابنا فارس وجني من أهل اللغة، وذهب إلى الاحتجاج به جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد واكثر أصحابهم ، وأرجح ما روي عن الأشعري، وداود وأبو ثور وعبيد، ورجحه الشوكاني، وتوسط الجويني والغزالي فقالا : إذا كانت الصفة مناسبة للحكم المنوط بالموصوف بها فهو حجة وإلا فلا ، ينظر : أصول السرخسي : 236/1، كشف الأسرار للعلاء البخاري :2/ 256، احكام الفصول للباجي :515، البرهان للجويني : 1 / 466 ، المستصفى للغزالي :2/ 192، المنخول له : 315، الإبهاج للسبكي :371/1، البحر الحيط للزركشي :4/ 31، التمهيد لأبي الخطاب :2/ 206 ، المعتمد لأبي الحسين البصري: 161/1، الاحكام لابن حزم : 2/7، إرشاد الفحول للشوكاني : 597 - 598 .

(4) شرح العقائد : 126 .

(5) في (1) و (ب) : بياض بقدر سطرين، ولم يخرج البقاعي شيئا .

(6) أخرجه عن جابر بن عبد الله ج الترمذي : كتاب صفة القيامة ، باب 11 (2436) / 340 ، واين ماجه : كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة (4310)2/ 1441، وابن حبان : كتاب التاريخ ، باب الحوض والشفاعة، ذكر البيان بأن الشفاعة في القيامة إنما تكون لأهل الكباثر من هذه الأمة (/6467) 14/ 386، وأخرجه عن أنس - ط أحمد في مسنته :213/3، وأبو داود : كتاب السنة، باب في الشفاعة (4739) 4/ 236، والترمذي : كتاب صفة القيامة، باب 11 (2435) 4/ 539 ، وابن حبان : باب الحوض والشفاعة ، ذكر اثبات الشفاعة في القيامة لمن يكثر الكبائر في الدنيا (6468)9/ 367، مسند أبي يعلى : (4115)7/ 147، المعجم الكبير للطبراني : 749) 1 / 258، المستدرك على الصحيحين للحاكم : 1 / 139 ، سنن البيهقي الكبرى :8/ 17، وأخرجه الطبراني عن ابن عباس - رضيي الله عنهما -: المعجم الكبير: (11454) 11/ 189، والمعجم الأوسط : (4423)75/5، وأخرجه في الأوسط- أيضا عن ابن عمر رضيى الله عنهما-: (5942)6 / 106.

Sayfa 512