Al-Nukat wa'l-Fawa'id 'ala Sharh al-'Aqa'id
النكت والفوائد على شرح العقائد
============================================================
النكت والضوائد على شرح المقاند قوله: (لدخولها تحت قوله - تعالى -: ويغفر ما ذون ذالك لمن يشآء}(1))(2) أي فإن مفهومه: ولا يغفره لمن يشاء، والإخبار بعدم الغفران لمن يشاء دليل على جواز وقوع العقاب به، والأحسن أن يستدل على جواز ذلك بقوله - تعالى -: [226/1) ( لا يشقل عميا يفعل)(3) وبأنه لا[ب /220) يقبح منه شيء، ولا ضرورة إلى صر الآية عن ظاهرها وتأويلها بأنه يغفر ما دون ذلك من الكبائر ومن الصغائر لمن لم يجتنب الكبائر كلها حتى يبقى من اجتنب جميع الكبائر غير مذكور في الآية بوجه، فيسلم قوله - تعالى -: {إن تجتنبوا كبآهر ما تنهون عنه) (4) عن معارض، ويكون مفهومه: ومن لم يجتنب جميع الكبائر لا يغفر له إن شاء لأن: (ما) في قوله تعالى-: {ما دون ذالك}(5) عام، فتخصيصه بمن واقع بعض الكبائر يحتاج إلى دليل : قوله: (والإحصاء إنما يكون للسؤال)(6) والمجازاة من المجازاة أن تبين للعبد أته غفر له هذه الصغائر فضلا منه وتحقيقا لوعده - تعالى - لأن من اجتنب الكبائر غفرت صغائره.
قوله: (الى غير ذلك من الآيات والأحاديث)(7) أما الآيات فمنها: قوله - تعالى -: {ما يلهظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)(8) انا كيا نستنسخ ما كنشز تغملون)(9) ( وان(10) عليكم لحتوظين كراما كتبين يعلمون ما تفعلون(11) ومن الأحاديث المتعلقة بضبط الأعمال: [حديث الملكين الحافظين، أخرج الإمام ]12) ...(13) حالذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عنده النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم ... الحديث كتاب الجناثز، باب 93 (1396) 157، 158، وروى مسلم في عن أبي مريرة - قال: قال رسول اله - -:" ائيتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب، والنياحة على الميت كتاب الإيمان ، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (67) 2/1 ، إلى غيره من الأحاديث الآتية بصيغة اللعن أو تحريم الفعل.
(1) سورة النساء: من الآية 48 .
(2) شرح العقائد :123.
(3) سورة الأنبياء : من الآية 23.
(4) سورة النساء: من الآية 31.
(5) سورة النساء : من الآية 48 .
(6) شرح العقائد :123.
(7)م.:124،123.
4) سورة ق: 18 .
(9) سورة الجائية : من الآية 29.
(10) في (ج) : إن، بدون الواو قبلها.
(11) سورة الانفطار: 10 -12 .
(12) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .
(13) في (1) و (ب) : بياض خمسة أسطر ولم يخرج البقاعي شبئا، لأنه حرجها في ص :421 .
Sayfa 504