502

Al-Nukat wa'l-Fawa'id 'ala Sharh al-'Aqa'id

النكت والفوائد على شرح العقائد

İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

============================================================

التكت والن واند عاى شرح الشافر أحاديث الغفران لمن يشاء الله (1) - تعالى(3) - : روى الشيخان (5) عن عبادة بن [ج /202] الصامت - رضي الله تعالى (4) عنه - قال : بايعت رسول الله - - وفي رواية(5): أخذ علينا رسول الله - - كما أخذ على النساء ، أن لا نشرك بالله شييا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا - وفي رواية(6): فقال : أبا يعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

قوله: (المقرونة بالتوبة)(2) أي ويقولون يجب عليه - تعالى - أن يعذب فاعل الكبيرة الذي لم يتب، ولا يجوز العفوعنه لأنه غير مؤمن (4) عنده، هذا معنى كلامهم، ولأجل هذا حسن الرد عليهم بأن الآيات التي في الوعيد على تقدير العموم إنما تدل على الوقوع لا على الوجوب.

قوله: (على تقدير عمومها)(5) أي تمنع أولا أنها عامة فقد اختلف في أنه هل للعموم صيغة أو لا؟

.(12000 [أحاديث العفو(10)/11):000000.

قوله: (فيخصص الذنب المغفور) وإذا لم تكن عامة لم يكن المؤمن المغفور له [ا/225)، [ب/219] داخلا فيها، ولا مرادا بها، وإن كان ظاهرها الشمول فتكون(13) ظواهرها مشروطة بشرائط لا يعلمها إلا الله.

(1) شرح العفائد: 122.

(2) لفظ تعالى : ساقط من : (ب) و(ج).

(3) البخاري : كتاب الايمان، باب بعد باب علامة الايمان حب الأنصار (18)13، مسلم: كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (1709)1333/3 .

(4) تعالى : زيادة من : (ج) .

(3) هي رواية مسلم : كتاب الحدود، باب الحدود كفارات لأهلها (04301706) 3/ 1333.

(6) هي رواية اليخاري : كتاب الحدود ، باب توبة السارق (6801) ]9(، كتاب التوحيد، باب في المشيثة والإرادة .967(269 (2) شرح العقائد:122.

(8) في (ج) : مؤتمن.

(9) شرح العقائد:122.

(10)م.ن.

(11) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

(12) في (1) و (ب) : بياض بقدر أربعة أسطر ، ولم يخرج البقاهى شييا لأنه سبق تخريجها في ص : 409- 416.

(13) في : (1) فيكون .

Sayfa 502