Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(الغسل عنه) بماء جديد، أو باجراء ماء الوضوء على العضو بالتقطير من غير مسح اليد، وأنه لو أجرى عليه باليد أجزاء لصدق المسح، وهو متجه لولا ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح.
(ولا) يجزئ عندنا (المسح على حائل) لخروجه عن المأمور به.
ومن العامة من جوز المسح على العمامة (1)، ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفذ منه الماء إلى الرأس (2).
وصحيح محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة، فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه (3)، يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء أثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه، وعطف (الحناء) على (رأسه)، أي لا بأس بأن يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ.
وصحيح عمر بن يزيد سأله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء (4) يحتمل الضرورة واللون والانكار، وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزئ المسح عليه، ومفعولية (فوق) للمسح، أي يمسح أعلاه الذي [ليس عليه حناء، أو] (5) على الشعر الذي يجوز المسح عليه.
(وإن كان) الحائل (من شعر الرأس غير المقدم) منه الذي على المقدم من الرأس، فكذلك لا يجوز المسح عليه اتفاقا، لخروجه عن المقدم وحيلولته، (بل) يجب (إما على البشرة) وإن سترها الشعر المختص بها، خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية (6) (أو على الشعر
Page 543
Enter a page number between 1 - 5,760