Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(ومحله المقدم) عندنا (فلا يجزئ غيره) بالاجماع والنصوص، ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحسين بن أبي العلاء: إمسح الرأس على مقدمه ومؤخره (1)، يحتمل التقية. وغير الوضوء، والمسح بعد الوضوء الذي قاله في مرسل سهل، قال: إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه، يكون ذلك فكاك رقبته من النار (2). وكذا يحتمله والتقية خبره أيضا:
سأله عليه السلام عن الوضوء يمسح الرأس مقدمه ومؤخره، فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها (3). وقوله عليه السلام في مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره (4)، يحتمل رابعا هو التخيير بين الاقبال والادبار.
وأما خبر الحسين بن عبد الله سأله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزئه ذلك؟ فقال: نعم. فهو كما قال الشيخ: يحتمل مسح المقدم بإصبعه التي يدخلها من خلف (5). ولا يجزئ الغسل عنه عندنا ولو بماء الوضوء الباقي على اليد صح وجهان (6)، وعن أحمد روايتان (7).
وقال الصادق عليه السلام: يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة، قيل: كيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه (8). ويظهر من الذكرى الاجزاء للضرورة (9).
(و) قطع بعض المتأخرين بأن المراد بالغسل الذي (لا يجزئ) هو
Page 542
Enter a page number between 1 - 5,760