Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
المختص بالمقدم إذا لم يخرج) بالاسترسال أو المد (عن حده، فلو) خرج و (مسح على المسترسل) وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم (أو على الجعد الكائن في حد) مقدم (الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ) لأنه لم يمسح مقدم الرأس.
(الخامس:) (مسح الرجلين) (والواجب) منه إما في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين، وهل يجب إدخال الكعبين في المعتبر؟ الأشبه لا، لما تقدم من خبر الأخوين (1). [وفيه احتمال كونه في العرض] (2).
وخيرة المنتهى (3) والتحرير (4) الدخول، لأن (إلى) في الآية إما بمعنى (مع) أو للغاية فيدخل، لعدم انفصالها، ولكونهما من جنس الرجلين.
وقال المبرد: يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيا، ولوجوب الابتداء بهما عند النكس (5)، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق، وللزوم وجوب مسحهما في حال، وسقوطه في أخرى.
وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن عليه السلام رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (6)، لوجوه واضحة.
واحتمل في المعتبر (7) والذكرى (8) ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدم الرأس
Page 544
Enter a page number between 1 - 5,760