384

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

(ويستحب السبع) كما في الجامع (1) والشرائع (2) والنافع (3) والمعتبر (4)، وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في الإناء يشرب فيه النبيذ يغسله سبع مرات (5).

وفي خبره أيضا: إغسل الإناء الذي يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات (6).

وصريح طهارة النهاية (7) والوسيلة (8) وجوب السبع من موت الفأرة وكل مسكر، وهو ظاهر الإصباح (9) والمصباح (10) ومختصره (11)، إلا أن فيها الخمر وحدها. وصريح الذكرى (12) في المسكر والجرذ، والدروس (13) والبيان (14) والألفية في الفأرة والخمر (15)، وظاهر المقنعة في كل مسكر (16)، والمراسم (17) في الخمر وموت الفأرة والحية، وظاهر المقنع في الجرذ (18)، وظاهر المبسوط في كل مسكر (19)، وجمل الشيخ (20) واقتصاده في الخمر (21)، وفيها روايتها في موت الفأرة. وتعميم الفأرة إما لوجود خبر فيها، أو لكون الجرذ ذكر الفأر، أو الكبير منه كما سمعته من بعض أهل اللغة.

وفي المهذب: إنه لا يجوز استعمال أواني المسكرات إذا كانت مما ينشف الماء مثل الخشب والفخار الغير المغضور، وأنه روي جواز استعمالها إذا غسلت

Page 490