Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(ومن الخمر والجرذ) وهو كما في العين (1). والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية: أنه الذكر الكبير من الفأر (2) وفي الصحاح (3) والمعرب والمغرب:
إنه ضرب من الفأر، وعن ابن سيدة: ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد (4)، وعن الجاحظ: إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب (5).
(ثلاث مرات) كما في الشرائع (6) والنافع (7). وفي الخلاف (8) لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ. وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية (9) والأطعمة والأشربة من المهذب (10): في الخمر لأصل البراءة من الزائد، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة.
وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:
يغسله ثلاث مرات. وسأل: أيجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (11).
واشترط في النهاية (12) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها (13).
Page 489
Enter a page number between 1 - 5,760