383

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

(ومن الخمر والجرذ) وهو كما في العين (1). والمحيط ذكر الفأر وفي النهاية الأثيرية: أنه الذكر الكبير من الفأر (2) وفي الصحاح (3) والمعرب والمغرب:

إنه ضرب من الفأر، وعن ابن سيدة: ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد (4)، وعن الجاحظ: إن الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب (5).

(ثلاث مرات) كما في الشرائع (6) والنافع (7). وفي الخلاف (8) لايجابه الثلاث بالماء في كل نجاسة سوى الولوغ. وفي كتاب الصيد والذبائح من النهاية (9) والأطعمة والأشربة من المهذب (10): في الخمر لأصل البراءة من الزائد، والاحتياط في الثلاث لورود النص والفتوى بها في مطلق النجاسة.

وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال:

يغسله ثلاث مرات. وسأل: أيجزئه أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزئه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات (11).

واشترط في النهاية (12) في الطهارة بالثلاث كون الآنية من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف، لا من خشب أو قرع أو شبهها (13).

Page 489