385

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

سبعا، والاحتياط الأول (1). وصريح السرائر (2) والمعتبر (3) وسائر كتب المصنف (4) سوى التلخيص والتبصرة الاكتفاء بغسلة واحدة إذا زالت العين والأثر للأصل وضعف الأخبار.

(و) تغسل الآنية (من باقي النجاسات ثلاثا) بالماء (استحبابا والواجب الانقاء) وإزالة العين والأثر ولو بغسلة واحدة، وفاقا للأكثر للأصل واستحباب (5) الثلاث، لخبر عمار: إنه سأل الصادق عليه السلام عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: ثلاث مرات يصب فيه ماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه وقد طهر (6).

وأوجبها أبو علي (7) والشهيد في الذكرى (8) والدروس (9) والشيخ في كتبه (10) إلا في المبسوط (11) فجعلها أحوط، ونحوه الشرائع (12) والنافع (13) والإصباح (14).

واستدل في الخلاف (15) بالجز والاحتياط دون الاجماع كما في المعتبر (16)

Page 491