Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(ويكره) استعمال (المفضض) كما في الشرائع (1) والخلاف (2)، لكن سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة، وسمعت حمل كلامه على التحريم، ولذا نسب إليه التحريم. والمصبب بالفضة مفضض.
ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (3). وخبر بريد عنه عليه السلام: إنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (4). واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل. بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع (5) من النقدين.
ودليل الجواز الأصل، وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض (6).
(وقيل) في المبسوط (7) والمهذب (8) والجامع (9) وظاهر النهاية (10) والسرائر (11): (يجب اجتناب موضع الفضة) لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: واعزل فمك عن موضع الفضة (12). وفي خبر بريد: فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة (13)، وهو خيرة
Page 484
Enter a page number between 1 - 5,760