Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
التحرير (1) والمنتهى (2) وفي التذكرة عند علمائنا أجمع (3)، ويعضده العمومات.
ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق (4) والمفيد (5) وسلا ر (6) والشيخ في النهاية (7) (وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟) كما في المبسوط (8) [وزكاة الخلاف (9)] (10) (فيه نظر، أقربه التحريم) لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها، وقول الكاظم عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (11)، واشتماله على السرف والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتعطيل المال، لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو، وهو خيرة المحقق (12).
وفي الذكرى: ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب، الفقراء، وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم (13) إنتهى.
ومن الأصل انصراف النهي ظاهرا إلى الاستعمال، وحصول الخيلاء، وكسر القلوب في الجواهر الثمينة، ولا سرف إذ لا اتلاف، وحرمة التعطيل ممنوعة. ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق، وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرم ممنوعة، وإنما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها، وهو خيرة المختلف (14).
Page 483
Enter a page number between 1 - 5,760