376

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

(كلام في الآنية) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها.

وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث.

(وأقسامها) من حيث الأحكام (ثلاثة):

(أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) إجماعا، كما في التحرير (1) والذكرى (2)، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها (3)، وحملت في المعتبر (4) والمختلف (5) والذكرى على التحريم (6)، وهو بعيد عن عبارته (7)، وأخبار النهي كثيرة، ولا داعي إلى حملها على الكراهة.

(و) كذا يحرم استعمالها في (غيرهما) أي غير ما ذكر عندنا كما في

Page 482