Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām
Al-Fāḍil al-Hindī (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
(كلام في الآنية) من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها.
وقد جرت العادة بإلحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الأحكام، وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث.
(وأقسامها) من حيث الأحكام (ثلاثة):
(أ: ما يتخذ من الذهب أو الفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب) إجماعا، كما في التحرير (1) والذكرى (2)، وفي الخلاف إطلاق كراهة استعمالها (3)، وحملت في المعتبر (4) والمختلف (5) والذكرى على التحريم (6)، وهو بعيد عن عبارته (7)، وأخبار النهي كثيرة، ولا داعي إلى حملها على الكراهة.
(و) كذا يحرم استعمالها في (غيرهما) أي غير ما ذكر عندنا كما في
Page 482
Enter a page number between 1 - 5,760