379

Kashf al-lithām ʿan qawāʿid al-aḥkām

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والذكرى (4) والدروس (5) والبيان (6) وظاهر الإرشاد (7)، وهو الأقوى، لظاهر الأمر.

واستحبه المحقق (8) للأصل. وصحيح معاوية بن وهب إنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة، قال: لا بأس ألا أن يكره الفضة فينزعها (9).

وضعفها واضح.

وفي نهاية الإحكام: لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك، لتساويهما في المنع والعلة (10). يعني المنع من أوانيهما، والعلة فيه من السرف والخيلاء وكسر القلوب، والعلية ممنوعة.

وفي المنتهى: إنه لم يقف في المضبب بالذهب للأصحاب على قول، وأن الأقوى الجواز (11) للأصل. قال: نعم هو مكروه. إذ لا ينزل عن درجة الفضة، وإنما يسلم (13) إن ثبت أن العلة هي السرف وكسر القلوب والخيلاء.

واحتمل في الذكرى المساواة (14) لأصل (15) الإناء، والمنع لقوله صلى الله عليه وآله في الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي (16).

(ب: المتخذ من الجلود ويشترط) في استعمالها مطلقا، بناء على حرمة استعمال الميتة مطلقا (طهارة أصولها وتذكيتها) إلا على قولي

Page 485