437

استحق أجرة المثل وكذا لو ردد بين حج وعمرة وان صرح بالتسمية المطلب السابع عشر في أنه لو لم يتمكن الأجير في السنة المعينة انفسخت الإجارة فان أريد منه العمل في سنة أخرى لزم تجديد الإجارة ولو كانت مطلقة بقيت في ذمته ومع الاطلاق واشتراط الفور أو التراخي يعمل بالشروط ومع الاطلاق ينزل عرفا على الفور فان أهمل في الأولى صار فورا في الثانية ممتدا مع صحة الإجارة في العام المتقدم وفي صحتها مع التأخير أو الاطلاق المطلب الثامن عشر في أنه يجوز للأجير في حج ان يعتمر عن نفسه وفي عمرة ان يحج عن نفسه أو عن منوب اخر مع امكان الجمع ويعود إلى الميقات مع امكان العود إليه ومع عدمه يحرم من حيث ما امكنه ولو أحرم من غير الميقات الموظف مع المكنة فسد عمله وفي احتساب المسافة على نفسه فيرد إليه بمقدار ما قصد من الطريق لنفسه وجه غير أن الفرق بين من قصد نفسه بالأصالة ومن قصدها بالتبع أوجه المطلب التاسع عشر في أنه لوفاته الحج بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه وليس له شئ وان لم يكن عن تفريط كان له من المسمى بمقدار ما عمله قبل الفوات ويحتمل إضافة اجرة عمرته لتسببها عن حجه ولعل الأول أولي واحتمال أجرة المثل ضعيف المطلب العشرون في أنه لو أفسد حجه كان عليه قضائه عن نفسه في القابل ثم إن كانت الحجة معينه انفسخت وعلى المستأجر استنابة أخرى يستأجر هو بها أو غيره وإن كانت مطلقة بقيت في ذمته وليست الفورية تعيينيا وعليه حجة ثانية والقول بوجوب الثالثة غير بعيد المطلب الحادي والعشرون لو عين النائب والقدر تعينا فان زاد القدر عن الثلث ولم يجز الوارث اخرج ما يحتمله الثلث فان رضي به المعين قدم على غيره والا استؤجر غيره ويحتمل الاقتصار فيه على اجرة مثله من الميقات أو البلد على اختلاف الرأيين ولو عين النائب فقط وأطلق القدر فان رضي بما يخرج من الثلث قدم على غيره والا استؤجر غيره وفي العكس يتخير في النائب ومع اطلاق القدر فالظاهر أنه لا يجب الاقتصار على أقل المجرى ولا طلب أعلى الافراد من الثواب بل يجوز اعتبار الوسط ثم لا يجب عليه البحث والفحص عمن يرضى بالناقص المطلب الثاني والعشرون في أنه إذا اشترك في النيابة وجعل قطع الطريق لواحد والعمل لواحد أو شرك في الطريق أو في العمل مع امكان فصله لم يكن باس وفي الاستنابة في عام الطريق أو بعضه لمن لم يكن من قصده الذهاب إلى القصد اشكال إما لو قصد فمنع أو عدل فلا اشكال المطلب الثالث والعشرون في أن المغصوب لو ظن نفسه بالغا فظهر الخلاف فإن كان بلغ حد مجاوزة المشعر اجزاه عن حجة الاسلام والا فلا المطلب الرابع والعشرون في أنه إذا قطع بعض المسافة فحرج عن الاسلام أو الايمان فرجع حيث يقبل رجوعه في مقام الردة ثم أتم أجزء ما فعله ولو قطع بعض المسافة أو كلها حال الارتداد ففي استرداد ما قابلها حيث تتعلق الإجارة بالمجموع وعدمه وجهان أقربهما الثاني المطلب الخامس والعشرون في أنه لو كان عازما على قطع الطريق أو بعضه أو الوصول من القصد للعمل المستأجر على مثله أو غيره من دون ايجاب عليه في حج أو عمرة أو زيارة أو غيرها كما يجوز الاستيجار على ساير الأعمال على ذلك النحو ولو وجب بموجب اخر فلا المطلب السادس والعشرون في أنه لو حج المنوب ولم يعلم النائب حتى أتم العمل فان أدركه الموت قبل التمكن من الحج في العام الثاني أجزء عن حجة الاسلام كما إذا لم يحج ولو علم أو تبعه بعد حجته قام احتمال الصحة واللزوم فيعدل بنيته إلى الندب والفساد ولعل الأول أولي المطلب السابع والعشرون في أنه إذا استنيب عن منوب في سنة مطلقة على حج التمتع فتأخر حتى تم للمنوب في مكة أكثر م سنتين فانقلب حجه افراد أو قرانا احتمل الانفساخ والاجزاء من غير رد ومع الرد والانقلاب ندبا ويستنيب المنوب غيره ولعل الأخير أقوى وفي وجوب العدول بالنية على فرض الأجزاء بقسميه وعدمه وجهان والأقرب الثاني المطلب الثامن و العشرون في أنه إذا ارتد؟؟ لم ينوب فخرج عن الاسلام أو الايمان فهل يكون ردته مفسده في الأثناء كالابتداء أو لا والأقوى الأول ثم على تقديره هل يأخذ الأجير الأجرة تماما الحصول المفسدة من غيره أو لا والأول أولي وإذا حصلت الردة من النائب على وجه يمنع من الاتمام لم يستحق شيئا على الأقوى وإذا استنيب عدلا ففسق وقلنا باشتراط العدالة في الابتداء وسوينا بينه وبين الاستدامة فضاق وقت الحج المستأجر عليه فاتى بغيره أو عدل إلى غيره في الأثناء قام احتمال الانفساخ والصحة مع عدم الأجزاء والصحة مع الأجزاء ولعل الأول أولي وعلى القول بالاجزاء في القسمين أو في الأخير فقط يحتمل الرد من الأجرة بمقدار نقص العمل المطلب الثلاثون في أنه إذا استنيب فظهرت استطاعته أو ان عليه حجا واجبا في ذلك العام احتمل الانفساخ ولا شئ له ويحتمل الصحة والاجزاء مطلقا ويحتمل الفرق بين ما يكون الظهور قبل الوقوف بالمشعر وبعده فينفسخ في الأول ويعدل ويرد ما وصله من اجرة الحج واما ما سبق منه من عمرة فيأخذ مقدار اجرتها ويحتمل عدم اخذ شئ منها لدخولها في الحج ويحتمل الصحة عن المنوب عنه مطلقا بناء على أن الحكم يدور مدار العلم دون الوجود المطلب الحادي والثلاثون في أنه إذا استنيب عن المنوب في حجة الاسلام فظهرت عدم استطاعته فان علم النائب بذلك قبل الاخذ في السفر والاستعداد احتمل الفساد وليس للنائب شئ واللزوم والانقلاب إلى الندب وان علم بعد الشروع قبل التمام وقلنا باللزوم فلا كلام وان قلنا بالانفساخ لزم التوزيع الا مع التقييد في الوصية المطلب الثاني والثلاثون في أنه يجوز

Page 437