438

حج كل واحد من الرجل وغيره في الضرورة وغيره في ثمان صورة الا مع التقييد في الوصية والنيابة في الطواف وركعتيه عن الميت مطلقا وعن الحي الغائب وفسر عن بعد بمقدار عشرة أميال والأقوى الرجوع فيه إلى العرف أو المغمى عليه والمبطون والظاهر الحاق كل معذور ولا يجوز عن الحي الحاضر حتى لو توقف على الحمل حمل والأولى بل الأحوط ان يحمل بحيث يجر قدميه على الأرض وللحامل والمحمول معاتيه الطواف مع التعدد فيهما أو في أحدهما فيحتسب بطوافين أو طوافات وإن كان الحامل أجيرا على اشكال المطلب الثالث والثلاثون في أنه إذا مات من عليه حجة واجبه ولم يوص أو أوصى بخلافها أو بأضدادها من غير الواجبات المالية وجب على الولي اخراجها مقدمة على غيرها وعلى غيره مع عدمه حسبته ولو كان له مال وديعة عند شخص وعلم أن الوارث ممتنع عن الاخراج اقتطع منها ما يفي بالبلدية ان أوصى بها وبالميقاتية ان لم يوص ويجرى مثله في جميع الواجبات المالية من الديون وغيرها المطلب الرابع والثلاثون في أنه يستحب للنائب أمور منها ان يعين المنوب لفظا ويأتي باسمه في المواطن والمواقف وعند الاحرام وعند الذبح وقد نص عليها في الروايات ويقوى لحوق جميع الأفعال بها ومنها رد الفاضل من اجرته إذا لم يضيق بعين على نفسه والاكمال له من المستأجر إذا نقصت عليه نفقته ومنها ان يكون نائبا إذا لم يكن عنده شئ يحصل به الغرض توصلا إلى تحصيل الاجر والشرف بالوصول إلى حج بيت الله والى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ومنها ان يأتي بالافعال والاقول على أحسن الأحوال ويضيف على الواجب الذي شغلت ذمته به غيره من الأعمال تبرعا كما يستحب لمن حج عن نفسه النيابة (فيما تصح النهاية) فيه عن غيره المطلب الخامس والثلاثون في أنه إذا اجر نفسه في حج أو عمرة يجب على الأجير الاتيان بما شرط عليه حتى الطريق (مع العرض) الضرب الثاني فيما يجب فيه القضاء وما لا يجب وفيه مطالب الأول في أن من شغلت ذمته بحج أو عمرة وجب الاتيان به فإن كان الفائت حجا وحده أو عمرة وحدها لان الذمة قد شغلت بواحد اتى به وان شغلت بهما معا اتى بالجميع (بالحج) من غير فرق بين ان يكون دخل فيه ولم يبلغ حدا يكفيه ويكون تاركا له من أصله كل ذلك حيث يكون الاستطاعة سبقت أو لحقت عام المسير أو حصته وكان التأخير عن تقصير ولو استطاع أحدهما كان الحج قرانا أو افرادا أو العمرة مفردة وعمرة التمتع لا تنفرد عن حجها ولو استطاعها وتمكن من واحد لزمه الاتيان بالآخر وإن كان كان مستأجرا لهما في سنة معينة فتمكن من واحد رد من الأجرة ما قضى به التوزيع وإن كان مقصرا في ترك الاتيان بالآخر ما لم يكن الجمع مشروطا إما مع الشرط فقد تقدم ما يفيد حكمه ومن أحرم للحج بأي سبب كان ثم يعذر عليه لزمه التحلل بعمرة مفردة فإن كان مطلوبا بحج وعمرة بقى مشغول الذمة بالحج وحده والظاهر أنه لا يجوز له البقاء على احرامه إلى السنة المستقبلة وانه لو بقى عصى واجتزى باحرامه ولو كان حجه مستحبا تحلل بالعمرة ولا حج عليه في القابل ويلزم الاتيان بمثل ما فات من تمتع أو افراد أو قران مع الوجوب عليه والمكنة منه ويسقط عنه إذا انتقل إلى العمرة باقي الافعال ويستحب له الإقامة مع الناس في منى أيام التشريق المطلب الثاني في القضاء بسبب الافساد في الحج لكل من جامع في قبل أو دبر انزل أو لا محللة أو محرمة حرة أو أمة أو لاط بعد الاحرام في حج واجب اسلامي أو لا أو في حج مستحب قبل الوقوف بتمام بدنه بالمشعر ليلا في وجه فسد حجه ولزمه اتمام حجه الفاسد وقضائه من قابل على نحو ما كان واجبا عليه بقى على الاستطاعة الشرعية أو لا و لا يجوز له التأخير ولو اخر التزم بالقضاء فورا فيما بعد وهكذا والظاهر أن الفاسد فرضة والقضاء عقوبته ولو استمنى بيده أو جامع في غير الفرج أو كان غافلا أو جاهلا فلا قضاء ولو أفسد حجة القضاء كان عليه القضاء وهكذا إلى أن يأتي بحجة صحيحة المطلب الثالث في الافساد في العمرة كل من جامع في عمرة مفردة أو متمتع بها على نحو ما مر في الحج قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده قبل السعي أو في أثنائه فسدت عمرته وعليه قضاؤها فورا في وقت يصح فيه ولا يجب عليه في المفردة قضاء حج ان لم يكن واجبا عليه لعدم التلازم بينهما واما المتمتع بها فلا يبعد القول بلزوم قضاء الحج معها وان لم يكن واجبا عليه للتلازم بينهما وإن كان القول بعدم لزوم ذلك أقوى وسيجيئ تمام الكلام في غير مقام المطلب الرابع في أنه لا يجب القضاء على الكافر إذا سبقت استطاعته وان وجب الأداء عليه وشغلت ذمته به وبالقضاء أيضا إذا لم يستمر على الكفر ثم ذهب المال من يده ثم أسلم بعد ذهابه فلم يبق له استطاعة لحج ولا عمرة وان بقيت استطاعته لأحدهما وجب عليه مع التمكن منه فلو مات قبله فلا قضاء عليه ويساويه ما كان في فسخه النظر وان لم يكن ممن نظر وان أدركته الاستطاعة ولو في المشعر نوى ووقف وانم ولا اثر لها بعده ولو كان مسلما حين الاستطاعة فحج ثم ارتد كانت حجه ماضية سواء كانت ردته فطرية أو ملية ولا قضاء عليه وان أسلم وقبل منه الاسلام وكان مستطيعا وإن كانت وقت الردة مستطيعا شغلت ذمته بالحج والعمرة وان ذهبت استطاعته قبل الاسلام بقى على شغل الذمة وصح منه ان قبل الاسلام منه وان رجع عن الردة واسلم وقبل منه الأحلام وأدرك المشعر حدد النية وأتم وإن كان نائبا أجزئت عن المنوب عنه وان ارتد في أثناء عمل متصل الأجزاء كصلاة الطواف فسد بخصوصه وفي المنفصل لا يترتب عليه فساد ويبقى الاحرام على صحته ولو أحرم حال كفره لم ينعقد احرامه ويدخل في حكم الكافر الأصلي المنكر لوجود الصانع والمشرك والجاحد والمنافق والمعاند وكافر النعمة وعبدة بعض المخلوقات ومنكر النبوة والمعاد وفي حكم المرتد الساب وهاتك الحرمة والناصب في أحد الوجهين ومنكر الضروري ولو كان مستطيعا حال الردة أو قبلها واستمر على الردة لم يقض عنه ولو لم

Page 438