686

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرًا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين" (¬١).
١٤) أولاد الذكور:
فلو قال الواقف: وقفت على أولاد الذكور: ظاهر الرواية عن الحنفية (^٢)، والمالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والحنابلة (^٥)، والإمامية (^٦)، والزيدية (^٧)، والإباضية (^٨) أن مقتضى قول الواقف أولاد الذكور أبناء أبنائه الذكور لا البنات (^٩).
ومثاله ما جاء عن الحنابلة في كتاب مطالب أولي النهى: "ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر" (^١٠).

(^١) الأَشبَاهُ والنظائر عَلَى مَذهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ./ ١٩٩٩ م، ١/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(^٢) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، ١٢٩.
(^٣) انظر مسألة العفو في الجنايات: الذخيرة، القرافي، ١٢/ ٤١٠.
(^٤) انظر: فتاوى الرملي، الرملي، ٣/ ٦٠.
(^٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م، ٤/ ٣٤٦.
(^٦) انظر: منتهى المطلب، العلامة الحلي، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية طبع مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، نشر مجمع البحوث الإسلامية، إيران - مشهد، ط ١، ١٦١٢ هـ، ص ٩١٨.
(^٧) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث، تتمة الروض النضير، الصنعاني، ٤/ ٤٣.
(^٨) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل، اطفيش، ١٥/ ٤٦٢.
(^٩) انظر: بلغة السالك، الصاوي، ٤/ ١٣١.
(^١٠) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٤٦.

2 / 250