Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya
مدونة أحكام الوقف الفقهية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م
اسم الولد على الذكر والأنثى، والواحد والجمع - وقوعًا واحدًا في اللسان العربي - كما ذكرت، فلا يرثه في الشرع، ولا ينتسب إليه، وإنما يرث رجلًا آخر وإليه ينتسب" (^١).
القول الثاني: ولد الولد يشمل ولد الذكور والإناث: وهي ظاهر الرواية الثانية عن الحنفية (^٢)، والشافعية (^٣)، والحنابلة (^٤)، وظاهر الرواية عن الإباضية (^٥)، والرواية الأولى عن الإمامية (^٦)، والزيدية (^٧)، والظاهرية (^٨)؛ إلا أن يقيد لفظه بقوله: على ولد ولدي لصلبي، فلا يدخلون.
١٠) ولد الظهر:
الظهر في أصل اللغة من: ظهر، والظهر من كل شيء، خلاف البطن، يقال: فلان من ولد الظهر؛ أي ليس منا (^٩).
فلو قال الواقف: وقفت على ولد ظهري، ففية قولان:
القول الأول: ولد الظهر هو الولد الصلبي: جاء في الرواية الأولى عن بعض المالكية أن قول الواقف: وقفت على ولد ظهري أو ولد الظهر؛ فإنه يختص بالولد الصلبي أبناءه الذكور والإناث دون أبنائهم (^١٠). وهو ظاهر الرواية عن الإمامية (^١١)، والزيدية (^١٢).
(^١) المقدمات الممهدات، ابن رشد، ٢/ ٤٢٧.
(^٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَة، ٦/ ١٥٦.
(^٣) انظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي، الشيرازي، ٢/ ٣٣٠، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية طـ ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٤٠.
(^٤) انظر: المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح، ٥/ ١٧٥.
(^٥) انظر: شرح النيل، اطفيش، ١٢/ ٤٤٠ - ٤٤١.
(^٦) انظر: الروضة الندية في شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين العاملي، ٤/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(^٧) انظر: البحر الزخار، أحمد بن يحيى المرتضى، ١٠/ ٣٩٣.
(^٨) انظر: مسألة الهبة والنفقة الواجبة، المحلى بالآثار، ابن حزم، ٨/ ٩٥ و٨/ ١٠٥.
(^٩) لسان العرب، ابن منظور، ٤/ ٥٢٦.
(^١٠) انظر: الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٥٨، وأحكام الوقف، يحيى الحطاب، ٢٤٨.
(^١١) انظر: نفحات الأزهار، السيد علي الميلاني، مطبعة مهر، إيران، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٨/ ٢٢٥.
(^١٢) انظر: فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ، ٥/ ٥٠٩.
2 / 247