675

Mudawwanat aḥkām al-waqf al-fiqhiyya

مدونة أحكام الوقف الفقهية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٧ م

ينصرف إلى الذكور والإناث الصلبيين، فلو قال: وقف على الأبناء أو على أبنائي، فيُصرف الريع إلى الذكور والإناث من أبنائه الصلبيين (^١).
القول الثاني: لفظ الأبناء يشمل الذكور الصلبيين فقط: وهو ظاهر مذهب الحنفية (^٢)، والحنابلة (^٣) أن لفظه يصرف إلى أولاده الصلبيين الذكور، وعلّل الحنابلة قولهم بأن: "لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى ﴿أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ﴾ (^٤)، فلو قال الواقف: وقفت على الأبناء أو أبنائي، فإن لفظه يصرف إلى أبنائه الذكور دون البنات.
وظاهر الاستعمال الاصطلاحي عند الزيدية أنهم عند الإطلاق هم الأبناء الصلب وأبناءهم، وعند التقييد، هم الصلبيين فقط (^٥).
٤) أبناء البنين:
نسل الإنسان الذكور من أبنائه الذكور، وفيه قولان:
القول الأول: أبناء البنين يشمل الذكور من أبناء الأبناء: ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف (^٦)، ومذهب المالكية (^٧)، والحنابلة (^٨)، هم الذكور من أبناء الأبناء الصلبيين.

(^١) انظر مسألة نفقة الآباء والأبناء والأمهات في الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط ٢، ١٤٠٠ هـ/١٩٨٠ م، ٢/ ٦٢٨.
(^٢) انظر مسألة نفقة الأولاد عند الحنفية في: النتف في الفتاوى، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّغدي، حنفي، المحقق: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة، عمان - بيروت، ط ٢، هـ ١٤٠٤/ ١٩٨٤ م، ١٩٦.
(^٣) انظر: الملخص الفقهي، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، دار العاصمة، الرياض، ط ١، ١٤٢٣ هـ، ٢/ ٢٠٣.
(^٤) سورة الطور، آية ٣٩.
(^٥) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث، تتمة الروض النضير، الصنعاني، ٤/ ٢٨.
(^٦) انظر ما جاء في معنى لفظ البنين في: كتاب الوصايا، المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م، ٢٧/ ١٥٨.
(^٧) انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ٥/ ٦٤.
(^٨) انظر: منار السبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، المحقق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٠٩ هـ/١٩٨٩ م، ٢/ ١٦.

2 / 239