379

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

391

قاعدة

ما خالف قياس الأصول ، فيه صور : منها : الغرامة للكافر المهادن زوج المسلمة المهاجرة إلينا .

ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص في الجديد .

ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معينة ، فإنه جعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله ، وإذا كان الجعل معينا فلا بد من كونه موكا.

ومنها: المكاتبة، وفيها مقابلة مال السيد -وهي الرقبة- بماله وهو كسب العبد .

و فيها: منع السيد التصرف في ماله فإن العبد يبقى مع السيد كالأجنبي مع الأجنبي.

وفيها : إيبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات ، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب هل يحنث، الا وفي عتقه ب لاعبيدي أحرار" .

وفيها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد .

وفيها : وجوب الايتاء ، وفيه إلزام بإعطاء العبد ما قد لا يحتاج إليه (ن) : ومنها : الجعالة .

ومنها : القراض والمساقاة .

Page 390