391
قاعدة
ما خالف قياس الأصول ، فيه صور : منها : الغرامة للكافر المهادن زوج المسلمة المهاجرة إلينا .
ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص في الجديد .
ومنها : العلج إذا جعل له جارية معينة أو غير معينة ، فإنه جعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصوله ، وإذا كان الجعل معينا فلا بد من كونه موكا.
ومنها: المكاتبة، وفيها مقابلة مال السيد -وهي الرقبة- بماله وهو كسب العبد .
و فيها: منع السيد التصرف في ماله فإن العبد يبقى مع السيد كالأجنبي مع الأجنبي.
وفيها : إيبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات ، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب هل يحنث، الا وفي عتقه ب لاعبيدي أحرار" .
وفيها : جوازها من جهة العبد ولزومها من جهة السيد .
وفيها : وجوب الايتاء ، وفيه إلزام بإعطاء العبد ما قد لا يحتاج إليه (ن) : ومنها : الجعالة .
ومنها : القراض والمساقاة .
Page 390