378

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

39 ح الاطعام فوجهان أصحهما - ولم يذكر العراقيون غيره - أنه يجزئ اللاعتاق عنهما لأن من كان فرضه الصيام أو الإطعام أجزأه التكفير بالعتق بطريق الأولى .ا نعم ، لو كانت أمة فعليها الصوم فإن الاعتاق لا يجزئ عنها . وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام فالجمهور على أنه يصوم عن نفسه ويطعم عنها لأن الصوم لا يتحمل به . وإن كانت هي أعلى حالا منه ، فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه وأعتق عنها إذا قدر ، وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه . والله أعلم.

قلت : ومنها : إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح فنكح أن المهر والنفقة على السيد ، فهل نقول وجبت على السيد ابتداء ، أو وجبت على العبد ثم تحملها السيد عنه؟ فيه وجهان حكاهما أبو الفرج الزاز ، فعلى الأول : لا يطالب العبد ولو أعتق ، وكذلك لو أفلس السيد . وإذا أبرأت السيد برئا جميعا لا وعلى الثاني تطلبهما ، وهو الأصح .

ومنها : جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون .

ومنها : إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها البدنة ؟ .

Page 389