Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
392 ح قلت: ومنها : باب الربا.
ومنها : مسألة العرايا وخروجها عن قواعد الربا .
ومنها : رد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة .
وليعلم أن قاعدة : "بناء العقود على قول أربابها" قاعدة مشهورة () ، ويظهر في مباديء النظر أنها قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول ، بأن من أحضر شيئا ، وقال: اشتريته من فلان فإنه يجوز الشراء منه ، مع أنه أمر بالملك لغيره وادعى حصوله له ، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة - أعني : "قاعدة بناء العقود على قول أربابها" - لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول بشرطه والموجب لمراعاتن لهذه القاعدة الضرورة ؛ لأنا لو لم نعتبرها لانسد باب المعائش ، فالحاجة ههنا جوزت الشراء منه ، لكن لا نحكم له بالملك أصلا ، وليس بشاهد له بالملك أن يبنى على هذه اليد . قال ابن الصلاح - في الفتاوى - بخلاف ما لو قال: اشتريته - ولم يعين شخصا اشترى منه - حيث يثبت الملك له ، وكذا لو قال: وقفه على فلان أو هو وقف علي أو وقفه على شخص ، ففي الصورة الأولى لا يثبت الوقف ، وفي الأخرى يثبت ، والله أعلم .
Unknown page