Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
388 س ان قلنا: الزوج متحمل أجزأ ، وإلا فلا ، ويجري الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه باستقراض وغيره ، وأخرج بغير إذنه .
ومنها : لو كان للكافر عبد مسلم ، وهل هلال شوال قبل زوال ملكه عنه ، أو كان له قريب مسلم ، هل تجب عليه الزكاة عنهم ، فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور ، ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال ، وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم قبل انقضاء العدة ، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف ، فإن أوجبنا النفقة فالفطرة على الخلاف المذكور .
الثانية : العاقلة ، هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء ، أم لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ ، فيه الخلاف المذكور سابقا بعينه .
وينبني عليه مسائل: منها : إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه شيء، هل يؤخذ الواجب من الجاني ؟ فيه وجهان ، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني ، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة - حيث أجرى فيه الخلاف - مشكل .
ومنها : لو أقر بالخطأ أو شبه العمد وكذبته العاقلة ، لم يقبل إقراره عليهم ولا على بيت المال ، لكن إذا حلفوا كانت الدية على المقر . قال الإمام : ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور ، ولا يبعد عن القياس أن يقال: اذا لم يلاقي الوجوب الجاني لا يلزمه شيء ؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه ، فإذا لم يقبل عليهم وجب أن لا يقبل عليه ، ويحكى هذا عن المزني ، لكن المذهب المنقول هو الأول .
ومنها : لو اعترفت العاقلة بعد ما غرم الجاني والحالة هذه ، فإن قلنا: الوجوب يلاقي الجاني والعاقلة متحملة، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة .ا وإن قلنا: هي على العاقلة ابتداء ، فيرد ما أخذ ويبتدأ بمطالبة العاقلة .
Page 387