Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
387 قلت: وههنا صور: الأولى : تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المودى عنه ، لكن هل يلاقي المودى عنه، ثم يتحمل المؤدي ، أم تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف، تارة بقولين مخرجين، وأخرى بوجهين ؛ أحدهما - وصححه القاضي والروياني وغيره - : أن الواجب يلاقي المودى عنه ، ثم يتحمل عنه المؤدي لظاهر قوله : "على كل حر وعبد" ، الحديث .
الثانية : أنها تجب على المؤدي ابتداء لقوله ه : "اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر" ، ثم الاكثرون طردوا الخلاف في من يؤدي صدقة الفطر عن غيره من زوج وسيد وقريب .
وحكى الإمام عن طوائف من المحققين أن الخخلاف مختص بفطرة الزوجة فأما العبد والقريب فتجب على المؤدي ابتداء قطعا ؛ لأن المملوك لا يقدر على شيء ال والقريب المعسر لو لم يجد من ينفق عليه لم يلزمه شيء ، فكيف يقال بأن الوجوب يلاقيه ، فإن قلنا بالتحمل فهل هو كالضمان أو الحوالة ؟ فيه قولان .
ويتفرع على هذا الأصل مسائل: منها : لو كان الزوج معسرا لم تستقر الفطرة في ذمته كالنفقة لأنها عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار، وهي إن كانت موسرة ، هل تجب عليها فطرة نفسها؟
فيه طريقان ، أصحهما: أن المسالة على قولين مبنيين على هذا الأصل ، وكذا لو كانت تحت مكاتب ، ويبنى عليها مسائل .
ومنها : لو أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره ، ففي الإجزاء وجهان
Page 386