374

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

38 له، وأن لا يتضمن استهلاك عين ، وأن يستعقب الإجازة القدرة على الانتفاع وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة ، يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير من الغير .

فائدة ذكر البيدنيجي والماوردي أن العبادات ثلاثة أقسام : أحدها : ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين ، وهو الطهارة والحج والعمرة .

والثاني : ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات والثالث: ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم .

فائدة من جنى جناية فهو مطالب بها ، ولا يطالب بها غيره ، إلا في صورتين : إحداهما : العاقلة في تحملها الخطأ وعمده .

و الثانية : إذا قتل الصبي المحرم صيدا ، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين ، وكذلك سائر الكفارات . والله أعلم .

فصل

حملات الغير عن الغير () في صور : منها : يحمل الإمام سهو المأمومين ، والفاتحة عن المسبوق على قول .

ومنها : تحمل العاقلة.

ومنها : تحمل الغارم .

Page 385