38 له، وأن لا يتضمن استهلاك عين ، وأن يستعقب الإجازة القدرة على الانتفاع وأما المنفعة فشرطها أن تكون متقومة معلومة مباحة ، يلحق العامل بها كلفة ويتطوع بها الغير من الغير .
فائدة ذكر البيدنيجي والماوردي أن العبادات ثلاثة أقسام : أحدها : ما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين ، وهو الطهارة والحج والعمرة .
والثاني : ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين وهو الكفارات والزكوات والثالث: ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب وهو الصلاة والصوم .
فائدة من جنى جناية فهو مطالب بها ، ولا يطالب بها غيره ، إلا في صورتين : إحداهما : العاقلة في تحملها الخطأ وعمده .
و الثانية : إذا قتل الصبي المحرم صيدا ، فالجزاء في مال الولي على أحد القولين ، وكذلك سائر الكفارات . والله أعلم .
فصل
حملات الغير عن الغير () في صور : منها : يحمل الإمام سهو المأمومين ، والفاتحة عن المسبوق على قول .
ومنها : تحمل العاقلة.
ومنها : تحمل الغارم .
Page 385