Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا ، فيه صور : منها : إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ولم يروا الهلال ، ففي الافطار وجهان؛ أحدهما : لا يثبت لأنه لو شهد ابتداء في هلال شوال لما كفى ، والأصح: انه يثبت لحصوله ضمنا وتبعا ، فضاهى شهادة النساء على الفراش تثبت ويثبت النسب تبعا ، ولو شهد به ابتداء لم يسمع . وذكر المتولي والبغوي : إنا إذا قلنا شهر رمضان يثبت بشهادة واحد ، فهو في حق الصوم فقط ، فلا يقع به طلاق معلق على هلال شهر رمضان ، ولا عتق ، ولا يحل دين 11) : قال شارح الوسيط - وهو ابن أبي الدم الحموي - : لم أر ذلك إلا لهما ولم يحكيا فيه خلاقا ، وكان يتجه ثبوت الثاني تبعا كالنسب ، وذكر المتولي : أنه إذا شهد واحد بإسلام ذمي لم يقبل في الميراث ، وفي ثبوته في الصلاة وجهان ينبنيان على ثبوت شهر رمضان بواحد ؛ لأنها شهادة تقتضي إيجاب عبادة . قال الحموي : ينبغي أن يشترط فيه على وجه شروط الرواية فقط كهلال رمضان على وجه .
ومنها : لا توكل المرأة في اختيار لمن أسلم على أكثر من أربع ، وهل توكل في فراق أربع منهن ، وإن تضمن ذلك اختيارا لها ، فيه وجهان .
قلت: المرأة ذكرها الشيخ على سبيل المثل ، فإن الرجل حكمه حكمها في ذلك .ا ومنها : المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقا ويستتبع غسله عن الجنابة الوضوء على الأصح، ويندرج في الترتيب والمسح على الأصح ، ولا حاجة
Page 377