Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
375 أدائهن بتشهد أو بتشهدين ، أو بتسليمة أو بتسليمتين ، وهو الأفضل : ومنها : لو نذر الإمام استسقاء لزمه أن يخرج بالناس ويصلي بهم ، والواحد من الناس يلزمه أن يصلي منفردا ، وإن نذر أن يستسقي بالناس لم ينعقد إذ لا يطيعونه ، وإن نذر أن يخطب وهو من أهله في حالة قيام لزمه ، وهل له أن يخطب قاعدا - مع إمكان القيام - فيه الخلاف .
ومنها : هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟ فعلى الخلاف .
ومنها : لو نذر المعضوب حجة تطوع ، هل يجوز أن يكون الأجير صبيا أو عبدا؟ فيه الخلاف لكون الأخيرين المذكورين لا تجوز نيابتهما في حجة الإسلام وتجوز في التطوع إذا جوز فيه النيابة .
ومنها : لو نذر هديا ، هل تتعين النعم ؟ أم يجوز بالقطعة من اللحم وبالدجاجة ، لأنه يتقرب بهما ؟ فيه الخلاف ، وفيه نظر ومنها : لو نذر عتق رقبة هل تلزمه رقبة سليمة مسلمة أو تجزئ معيبة ؟ على الخلاف. صحح الداركي : الأول ، والأصح - عند الجمهور - إجزاء المعيبة ، فلو عين مسلمة لم تجز كافرة ، ولو عين كافرة أجزأت المسلمة على الصحيح ؛ لأنها اكمل.
ومنها : لو نذر أن يكسو يتيما . قال الرافعي : ينزل على المسلم ، ورأى النووي تخريجه على الأصل .
ومنها : لو نذر أن يصلي صلاة لم يؤذن لها ، ولم تخرج على الأصل المذكور وكان السبب فيه أن الأذان حق الوقت على الجديد، والفريضة على القديم والجماعة على رأيه في "الإملاء" ، إذ لا يشرع لغير الجماعة . وكذا أيضا على القديم، فإن الواجب وإن كان مرادا بالفرض ، لكن مراده في القديم بالفريضة
Page 374