Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
نزيل النذر على واجب الشرع ، أو على جائزه مع وجوب أصله ؟ فيه خلاف في صور : قلت: قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي وقد رجح العراقيون والقاضي الروياني وغيره الأول ، وهو ظاهر كلام الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة . ورجح الإمام والغزالي الثاني . وعبارة الإمام وتبعه الرافعي عن هذه القاعدة في أحد القولين : إنه على أقل واجب من جنسه ، والثاني : انه بدل على أقل ما يصح من جنسه .
أما الصور: فمنها : هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد؟ فيه وجهان أو قولان : أصحهما : المنع ، وكذلك لو جمع بين منذورتين .
ومنها : هل يصلي على الراحلة ؟ والأصح : المنع ، وهو نصه في الام .
ومنها : لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص ، وقيل: ركعة .
ومنها : هل يقعد فيها القادر على القيام إذا أطلق ؟ فعلى الخلاف. فلو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا ، كما لو نذر ركعة واحدة ، وإن صلى قائما فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين (ه) .
ومنها : لو نذر أربع ركعات فإن نزل على الواجب أمر بتشهدين ، فإن ترك الالول سجد للسهو، ولم يجز أداؤهن بتسليمتين ، وإن نزل على الجائز يخير بين
Page 373