362

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

قاعدة

نزيل النذر على واجب الشرع ، أو على جائزه مع وجوب أصله ؟ فيه خلاف في صور : قلت: قال الإمام : إن هذا الخلاف قولان مأخوذان من معاني كلام الشافعي وقد رجح العراقيون والقاضي الروياني وغيره الأول ، وهو ظاهر كلام الرافعي فيما حكيته عنه في أثناء هذه القاعدة . ورجح الإمام والغزالي الثاني . وعبارة الإمام وتبعه الرافعي عن هذه القاعدة في أحد القولين : إنه على أقل واجب من جنسه ، والثاني : انه بدل على أقل ما يصح من جنسه .

أما الصور: فمنها : هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم واحد؟ فيه وجهان أو قولان : أصحهما : المنع ، وكذلك لو جمع بين منذورتين .

ومنها : هل يصلي على الراحلة ؟ والأصح : المنع ، وهو نصه في الام .

ومنها : لو نذر صلاة لزمه ركعتان على المنصوص ، وقيل: ركعة .

ومنها : هل يقعد فيها القادر على القيام إذا أطلق ؟ فعلى الخلاف. فلو نذر أن يصلي قاعدا جاز القعود قطعا ، كما لو نذر ركعة واحدة ، وإن صلى قائما فهو أفضل، ولو نذر القيام تعين (ه) .

ومنها : لو نذر أربع ركعات فإن نزل على الواجب أمر بتشهدين ، فإن ترك الالول سجد للسهو، ولم يجز أداؤهن بتسليمتين ، وإن نزل على الجائز يخير بين

Page 373