361Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyyaالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakīl - 716 AHابن الوكيل - 716 AHPublisherدار الكتب العلمية، 2002GenresShafi'i legal maxims•RegionsSyria•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-151733 منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته، فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح، والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح ومنها : إذا قال أد ديني عني ، فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان .ومنها : إذا قال اضمن عني .Page 372CopyShareAsk AI