Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
م لأنه متقوم عليه شرعا لا باختيار - كالارث - ، وينبغي أن يخرج على الخلاف في مسألة الملك الضمني السابقة .
ولم يذكر المحاملي الهبة ولا الوصية فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر ، وخلافه جار في الهبة ، وكذا الوصية عند الجمهور .
وألحقها المتولي بالأرث إن قلنا: يملك بالموت ، وحكى العمراني وجها . أنه إن أسلم الموصى إليه قبل موت الموصي تثبت الوصية وإلا فلا ، وبه جزم الماوردي في الجزية .
قلت: وتركوا أخرى ، وهي إذا جاز له نكاح الأمة بشرطها فكانت لكافر لا هل يجوز؟ والصحيح : الجواز ، وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه أو أمه، وينعقد على ملك الكافر ، ثم يؤمر بإزالة ملكه بطريقة ، والله أعلم .
قائدة بائع مال الغير : قال صاحب التلخيص : إمام أو حاكم أو ولي أو وصي أو وكيل أو مستحق ظفر بغير جنس حقه ، أو المهدي إذا عطب الهدي ، وقلنا : يجوز بيعه ، أو ملتقط يخاف هلاك اللقطة ، والله أعلم.
فائدة من جهل حرمة شيء ما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد ؛ لانه لم يقدم على مخالفة أمر الله تعالى ، ومن علم حرمة شيء مما يجب فيه الحد وجهل وجوب الحد وجب عليه الحد لانتهاكه حرمة الله تعالى .
وشذ من ذلك مسألة ، وهي إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته فبان مكافأته له كما إذا قتل حر عبدا ، أو مسلم ذميا ، ثم قامت البينة بأنه كان قد أعتق أو أسلم فإنه لا يجب عليه القصاص على أضعف القولين ، والله أعلم .
فائدة ردد في الرجوع ، اقتراحا أم لا ؟ فيه صور :
Page 371