Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
ما ثبت على خلاف الظاهر ، فيه صور : منها : لو ادعى البر التقي العدل الصدوق على المشهور بالفجور وغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهما واحدا فأنكر ، فالقول قوله وإن كان على خلاف الظاهر.
ومنها : لو ادعى هذا الفاجر على هذا التقي ، وطلب يمينه لحلفناه مع كون الظاهر كذبه في دعواه .
ومنها : لو ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره ، وسياسة دوابه فتصح الدعوى على الأصح ، مع كونه مستحيلا عادة ، وهو مشكل ؛ فإن القاعدة في الإخبار في الدعاوى والشهادات والأقارير وغيرها ، أن ما كذبه العقل والعادة مردود ، وما أبعدته العادة من غير إحالة فله رتب في القرب والبعد قد تختلف فيها فما كان أبعد وقوعا فهو أولى بالرد ، وما كان أقرب فهو أولى بالقبول وبينهما رتب متفاوتة .
ومنها : لو أتت الزوجة بولد لدون أربع سنين من حين الطلاق بلحظة ، وبعد انقضاء العدة بالاقراء فإنه يلحقه مع كون الغالب الظاهر بخلافه ، وإنما لحق لان الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه ، فغلب الأصل على الظاهر ، ولم يلتزم فيه بالخلاف في تعارض الأصل والظاهر(ه) .
Page 365