353

Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

Publisher

دار الكتب العلمية، 2002

انه لا رجوع له ، وفي التهذيب : أنه يصح ، ويكون رجوعا بناء على الوجه الآخر.

ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا ، قال القاضي : يصح ذلك على قول الضمان ، وللامام تردد من جهة كون المضمون له لم يقبل ، والله أعلم.

Page 364