332 المحال عليه ، ولم ير الامام صحة هذا التخريج .
ومنها : الثمن في مدة الخيار ، هل تجوز الحوالة به وعليه ؟ فيه وجهان و وأصحهما : الجواز ، بناهما في التتمة على الخلاف . إن قلنا : إنها معاوضة ، فهي كالتصرف في البيع في مدة الخيار . وإن قلنا : استيفاء ، فيجوز .
ومنها : لو أحال من عليه الزكاة الساعي على إنسان آخر بما له في ذمته ، جاز إن قلنا : إنها استيفاء ، وإلا لم يجز ؛ لامتناع أخذ العوض عن الزكاة .
Page 361