Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
359 كزوائد المبيع قبل القبض ، والأصح : أنها للمرأة وللمشتري ، وإذا قلنا : هي لمرأة فهلكت في يده ، أو زالت المتصلة فلا ضمان على الزوج إلا إذا قلنا بضمان يد، وقلنا : إنه يضمن ضمان المغصوب .
ومنها : المنافع الفائتة في يد الزوج غير مضمونة عليه إن قلنا بضمان الحقد وإن طالبته بالتسليم فامتنع ، وإن قلنا بضمان اليد فعليه أجرة المثل من وقت الامتناع لا وأما المنافع التي استوفاها وفوتها بالركوب واللبس والاستخدام ، لم يضمنها أيضا على قول ضمان العقد إن قلنا: جناية البائع كالآفة السماوية ، وإن قلنا كالأجنبي لا أو قلنا بضمان اليد فيضمنها بأجرة المثل : ومنها : إذا أصدقها نصابا ولم يقبضه ثم حال الحول فتجب عليها الزكاة ، وفيه وجه تفريعا على أن الصداق مضمون ضمان العقد أنه لا تجب كالبيع قبل القبض (32) والله أعلم.
الحوالة هل هي استيفاء ، أم بيع واعتياض () ؟ فيه قولان ، أو وجهان : وأصحهما : الثاني ، فإنها تبديل مال بمال ، فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه وهذا حقيقة المعاوضة ، وعلى هذا فهو بيع ماذا بماذا ، خرجه القاضي أبو حامد على وجهين أحدهما : أنها بيع عين بعين ، وإلا بطلت للنهي عن بيع الدين بالدين ، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة عين.
والثاني : وهو المعقول ، أنها بيع دين بدين واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث "نهى عن بيع الكاليء بالكالئ" للمصلحة ، وترك الإمام الرافعي ذلك من غير استدراك ، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينتهض إلى تخصيص العموم
Page 358