Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
358 الاصطلاح ، وإن كان من الأصحاب فكيف يبني نص اللإمام على رأي متبعه ، وقدا فعل ذلك في غير هذا المكان.
وأما فروع القولين: فمنها : إذا قلنا : إن ضمانه ضمان عقد لم يجز لها بيعه قبل القبض ، كالبيع والإجارة .
ومنها : إذا كان الصداق دينا ، فإن قلنا : ضمانه ضمان يد ، جاز الاعتياض عنه ، وإلا فالأظهر الجواز أيضا كالاعتياض عن الثمن .
ومنها : إذا تلف الصداق المعين في يده ، فإن قلنا : ضمانه ضمان عقد انفسخ عقد الصداق ، ويقدر عود الملك إليه قبيل التلف ، حتى لو كان عبدا فعليه مؤنة تجهيزه ، وإن قلنا: ضمان يد فهو تالف في ملكها وعليها تجهيزه ، ولا ينفسخ الصداق ، وعلى الزوج المثل إذا كان مثليا والقيمة إن كان متقوما يقوم مقامه لا والصحيح: الأول .
ومنها : إذا حدث فيه نقصان في يد الزوج ، فإن كان نقصان عين كتلف أحد الثوبين ، فلها الخيار في الباقي ، فإن فسخت رجعت إلى مهر المثل على قول ضمان العقد ، وإلى قيمة العبدين على الآخر ، وإن أجازت في الباقي رجعت في التالف إلى حصة قيمته من مهر المثل على قول ضامن العقد ، وإلى قيمة التالف في الآخر لا وإن كان النقصان بصفة - كعمى العبد وشلله ونسيانه الحرفة - فللمرأة الخيار . وقال ابن الوكيل : "لا" على قول ضامن العقد. وإن أجازت - وقلنا بضمان اليد - فلها أرش النقصان على الزوج ، وإذ اطلعت على عيب قديم وأجازت - وقلنا بضمان اليد- فللقاضي حسين تردد في أنه هل يثبت لها الأرش ، والظاهر أن لها ذلك ، فإنما رضيت على تقدير السلامة .
ومنها : إذا زاد الصداق في يد الزوج ، فإن كانت متصلة - كالسمن والكبر وتعلم الصنعة - فهي تابعة للأصل ، وإن كانت منفصلة - كالولد والثمرة وكسب الرقيق - قال في التتمة : إن قلنا : إنه مضمون ضمان يد فهي للمرأة ، وإلا فوجهان
Page 357