Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
Your recent searches will show up here
Al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī fiqh al-Shāfiʿiyya
Ibn al-Wakīl (d. 716 / 1316)الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
Publisher
دار الكتب العلمية، 2002
34 القصاص يجب على الممسك " ، وإن قال : ظننت أن المخرج يمين ، فلا قصاص في اليسار على الصحيح ، والله أعلم .
الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في صور : منها : الإجارة ثابتة على خلاف الدليل - لكون المنافع لم توجد بعد - لعموم الحاجة ، ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الأحاد إلى قيام الحاجة .
ومنها : ضمان الدرك جائز على المنصوص قديما وجديدا ، وهو مخالف لقياس الأصول ، فإن البائع إذا باع ملك نفسه ، فما أخذه من الثمن ليس بدين عليه حتى يضمنه : ومنها : مسألة العلج ودلالته على القلعة بجارية منها يصح للضرورة، مع أن الجعل يجب أن يكون معلوما ، مقدورا على تسليمه ، مملوكا إذا كان معينا ، وهذه الشروط مفقوده هنا : ومنها : الجعالة ثابتة على خلاف الأصل في المجهول الذي لا يمكن أن يستأجر عليه ، ومع ذلك يصح على العمل المعلوم على الأصح عند الأكثرين .
ومنها : استعجار أهل الذمة على الجهاد حيث قلنا : إنه إجارة لا جعالة يجوز مع الجهل بالعمل .
ومنها : إن تترس الكافر الواحد بالمسلم يمنع قصد المسلم بحال رعاية المسلم أنه مستسلم ، فهو نظير ما لو أكره الكافر مسلما على قتل مسلم .
وهذه قاعدة متررة ، فلو خيف قصد التقاء الصغين وتترسوا، ولم يقصل المتترسة لاصطلم الجند ، وعلت راية الكفر ، فههنا وجهان ، فهذه الحاجة عامة :
Page 345